الضرائب تطالب الشركات التى تعتمد في بيع منتجاتها من سلع على الإنترنت بالتسجيل
محطة مصرأكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
ولفت " عبد القادر " إلى أن الشركات التى تعتمد فى بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت، وليس لديها حسابات ضريبية ، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى ، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة ، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، ستقع تحت طائلة القانون .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة ، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني ، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول ، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم اقرارات شهرية إلكترونية .
و أكد رئيس المصلحة أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والذي تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات. وأنها جريمة من جرائم المخلة بالشرف
اقرأ أيضاً
- مصلحة الضرائب تعلن عن وظائف شاغرة .. تعرف على شروط التقديم
- لمدة أسبوع.. الضرائب تعلن فتح باب الالتماس على نتيجة مسابقة تعيين مأمورين
- «الفاتورة الإلكترونية» في ندوة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع جمعية مستثمري مدينة السادات
- 5 خطوات بسيطة للتسجيل في منظومة الفواتير الإلكترونية.. تعرف عليها
- وزير المالية: مصر تمضي بنجاح فى تنفيذ مشروع تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية
- رئيس مصلحة الضرائب يوجه تحذير للشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- تنظيم ورش عمل لتقديم التوعية اللازمة بالموضوعات الضريبية
- الضرائب: رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة 1% أو 5% من المديونية
- منظومة الفاتورة الإلكترونية في ندوة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع «بيت الخبرة»
- مصلحة الضرائب: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة هامة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي
- مصلحة الضرائب تلزم الشركات المسجلة بإصدار فواتير إلكترونية
- وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية خطوة هامة على طريق التحول الرقمي
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة ، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.