28 أغسطس.. الحكم على المتهم بـ«خلية داعش النزهة»
احمد قاسم محطة مصرحددت الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ، اليوم السبت، خلال نظر جلسة إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في أحداث داعش النزهة، جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى.
وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.
اقرأ أيضاً
- الداخلية تنتج فيلما للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات
- ضبط نصاب التوظيف الحكومي الوهمي في سوهاج
- وزارة الداخلية تستعد لإطلاق المرحلة الـ18 من مبادرة «كلنا واحد»
- تحرر 2111 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة
- التصريح بدفن جثة طفل دهسته سيارة في العياط
- ضبط ترسانة أسلحة ومخدرات بحوزة عنصر إجرامي في المنوفية
- ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية
- الأمن يكشف غموض سرقة معدات من أحد المشروعات في الإسكندرية
- النيابة تحقق في ضبط 35 طن نفايات خطرة بالبساتين
- بعد هروبهما.. ضبط سائقي حادث قطار حلوان
- تأجيل محاكمة متهمي عقار جسر السويس المنكوب لـ27 يوليو
- الإعدام شنقا لزوج ”شهيدة الشرف” وقاتلها بالمنصورة
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.