حكم نهائي.. المؤبد لقاتل ضابط مرور في كفر الشيخ
احمد قاسم محطة مصرقضت محكمة النقض، بمعاقبة "يونس.أ" بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ وذلك بعد أن ألغت محكمة النقض حكم الإعدام.
كانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم، مما يخول لمحكمة النقض نظر موضوع القضية من جديد والذي سوف تصدره.
اقرأ أيضاً
- حبس قاتل ابنته بسبب رفضها الزواج من ثري عربي 4 أيام
- فاركو يدافع عن قمته أمام كفر الشيخ وحرس الحدود جاهز للقبض على سبورتنج في بحري
- ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة في كفر الشيخ
- مصرع مريضين في حريق بمستشفى صدر كفر الشيخ
- تنفيذ حكم الإعدام على الراهب أشعياء قاتل الأنبا إبيفانيوس
- قاتل ابنته في القناطر يعترف:”ردت عليا وحش”
- في اقل من ١٢ ساعة .. ضبط قاتل شخصين في المطرية
- تجديد حبس قاتل شاب رميا بالرصاص في حلوان
- مصرع 3 أشخاص في انقلاب توك توك بكفر الشيخ
- ضبط طن ملوحة فاسدة في كفر الشيخ
- النيابة تأمر بحبس قاتل صديقه في حلوان
- مقاتلات يونانية تعترض طائرتين حربيتين تركيتين اخترقا المجال الجوي اليوناني
وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان، قضت في 8 مارس 2018 بإعدام "يونس.أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي المفتي.
كما كانت نيابة كفر الشيخ أحالت المتهم "يونس.أ" 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجنى عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجنى عليه الذى كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما أوقف المتهم سيارته فور رؤيته للضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرا لقيام الضابط بسحب رخصة الجانى قبل وقوع الحادث بساعات قليلة، وتطور الأمر إلى اختطاف السلاح الميرى الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق نارى بالصدر وتمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجانى وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة.
محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.