اليوم.. محاكمة خلية الهرم المتسببة في استشهاد وإصابة 25 من الشرطة والمواطنين
احمد قاسم محطة مصرتستكمل بعد قليل المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء محاكمة المتهمين فى القضية 79 أمن دولة والتي تم قيدها برقم 536 جنايات شرق عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم"، والذي تسببوا في استشهاد وإصابة ٢٥.
وكانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
اقرأ أيضاً
- اليوم.. محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم وأخرين بتهمة الاتجار بالبشر
- ثالث جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة الاتجار بالبشر
- ”العسكرية” تستكمل محاكمة المتهمين بخلية ”شقة الهرم ”.. غدا
- الحكم على ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبين.. 6 يونيو
- طالبها بـ5 ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف في سب إعلامى عراقي لـ23 مايو
- محاكمة حسن شاكوش بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.. 29 يونيو
- تأجيل محاكمة 4 أشخاص بتهمة إحراق مبنى في المقطم
- الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بقتل «طالب الرحاب»
- بدء محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب
- الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بـ«قتل طالب الرحاب» اليوم
- غدًا.. محاكمة المتهمين بقتل ”طالب الرحاب”
- تأجيل محاكمة سفاح الجمالية لـ10 يوليو
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.