لو عرض الشارع 8-16 متراً.. أعرف الحد الاقصى لارتفاعات المباني في المنظومة الجديدة
أميرة حسن القاهرة محطة مصرفي الوقت الذي قررت فيه الحكومة البدء في تنفيذ اجراءات جديدة لاصدر تراخيص البناء ووضع خطة تجريبية لمدة شهرين تطبيق في 27 حيا علي مستوى الجمهورية ، بدأ المهتمون بالقطاع العقاري يتسائلون حول التفاصيل والضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتي على رأسها الحد الاقصى للارتفاعات في المناطق المختلفه.
ومن جانبه، يقدم "محطة مصر" معلومات تفصيلية حول ارتفاعات المباني المطلة على الشوارع المسموح بها وفقا للمنظومة الجديدة، والتي تم تحديدها على النحو التالي:
- اذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار سيكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار "أرضى + 2 دور".
- اذا كان عرض الشارع من 8 أمتار إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا "أرضى + 3 دور".
- اذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا "أرضى + 4 دور".
- الحد الأقصى لارتفاع سقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.
اقرأ ايضًا..
اقرأ أيضاً
- محافظ القاهرة يتفقد استخراج تراخيص البناء بمصر القديمة
- لو هتبدأ تبني.. تعرف على طريقة إصدار التراخيص الجديدة في 10 خطوات
- بعد عودة التراخيص.. تعرف على 27 حي مسموح لهم بالبناء
- فتح باب تراخيص البناء بـ27 حيا على مستوى الجمهورية
- 13 شرطا لعودة البناء تطبق من اليوم السبت.. تعرف عليها
- وزير التنمية المحلية: نراعي في تراخيص البناء الجديدة ضبط منظومة العمران
- نشرة ”محطة مصر”.. مباحثات مصرية سودانية.. مدبولى يعرب عن تخوفه من الملئ الثاني لسد النهضة.. حقيقة وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية
- الحكومة تكشف حقيقة وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة ٦ أشهر
- اليوم.. أولى جلسات أخطر مزور تراخيص بناء بالمعادي
- ”الجنايات” تنظر محاكمة ”مزور” تراخيص البناء بالمعادي.. غدًا
- الاسكان تزف بشرة للمواطنين .. تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء
- مدبولي يوجه باتخاذ إجراءات جديدة حول تراخيص البناء
لو هتبدأ تبني.. تعرف على طريقة إصدار التراخيص الجديدة في 10 خطوات
أما فيما يخص قانون البناء فيما يخص مخالفة الاجراءات ، فإنه يحظر مخالفة قيود الارتفاع فى المبانى، أو تغيير استخدام العقار ومكان مأوى السيارات فى غير الغرض المخصص له، حيث تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
1 - أي وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، كما انه لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
فيما تنص المادة (67)، على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.