غدا.. الحكم على متهم في ”أحداث تجمهر أكتوبر”
احمد قاسم محطة مصرتصدر غدا الأحد الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد ـ طالب ـ صادر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في أحداث تجمهر أكتوبر في القضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أكتوبر والمقيدة برقم 4195 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة وبرقم 92 لسنة 2014 حصر تحقيق الأحداث الطارئة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفي.
كانت قد اتهمت النيابة العامة واخرين سبق الحكم عليهم بعدة تهم منها الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص ومان الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير علي السلطات بواسطة أسلحة نارية وبيضاء عباة عن فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف.
أكدت محكمة النقض، في حكم لها يرجع إلى الطعن رقم 15321 لسنة 85 قضائية، على مبدأ قانونى يتعلق بالتجمهر ووقوع الجريمة خلاله، حيث قالت إن مسئولية المشتركين فى التجمهر وفقا للمادة 3 من القانون 10 لسنة 1914، إذا وقعت جريمة تنفيذا لقصد آخر غير الغرض من التجمهر أو ارتكابها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأى من نفذها مقتضاه، عدم مسئولية باقى المشتركين فى التجمهر عنها، متى كان الالتجاء اليها لتنفيذ ذلك الغرض بعيدا عن المألوف.
وكشفت "لما كانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " ، فيجب لأخذ المشتركين فى التجمهر وفقًا لذلك النص ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم فى التجمهر ، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، فإن كانت قد وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان قد بيَّته أو أضمره مقارفها أم كان قد نبت عنده فجأة ، فلا يسأل عنها باقي المشتركين فى التجمهر ، كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأيه، متى تبيَّن أن الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف".
حكم آخر لمحكمة النقض يتعلق أيضا بالتجمهر، وعدم الإستجابة لأوامر تفرقته، حيث أكدت أن رفض طاعة الأمر بالتفرق الصادر للمتجمهرين فى التجمهر أوعدم العمل به يعد جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها، وغير داخلة فى أركان التجمهر .
وأوضحت فى الطعن رقم 25868 لسنة 84 قضائية ، "لما كان النص فى المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 على أن " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " ، وهو ما يشير إلى أن الدلالة هنا واضحة على أن جريمة رفض طاعة الأمر بالتفرق الصادر للمتجمهرين فى التجمهر الموصوف بالنص أو عدم العمل به، هى جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها غير داخلة فى أركان التجمهر أو شرطاً للعقاب عليه أو عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه".