تأجيل محاكمة احمد ادم بتهمة التهرب الضريبي الى 24 مايو
احمد قاسم محطة مصر
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، تأجيل محاكمة الفتان أحمد أدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 24 مايو للاستعلام عن صحة المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة، وكلفت النيابة العامة التنفيذ. .
اقرأ أيضاً
- اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل أي مباراة في الدوري
- تأجيل محاكمة المتهمين بـ«داعش حلوان» لجلسة 25 مايو
- تأجيل محاكمة المتهمين بـ«داعش السلام» لجلسة 24 مايو
- بسبب 100 وش.. تأجيل دعوى مطالبة الفنان شريف الدسوقي بـ5 ملايين
- الزمالك يرفض تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي
- تأجيل محاكمة أب عرى نجلته وعذبها في الدقهلية
- الأهلي يحاول تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك
- موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك
- الداخلية : ضبط قضايا أموال وتهرب ضريبي قيمتها مليار و٥٠٠ مليون جنيه خلال اسبوع
- دائرة الإرهاب تؤجل محاكمة 4 متهمين الى 22 مايو
- غدا...جنح التهرب الضريبي تستكمل محاكمة رئيس مجلس إدارة سيناكولا
- اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بتأجيل القمة
وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة؟ فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
وحول قيمة احتساب غرامات التأخر عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.