اليوم...الحكم على ١٠ من جماعة الاخوان الارهابية
احمد قاسم محطة مصر
تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الاثنين الحكم علي 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.
اقرأ أيضاً
- ضبط موظفين اخترقا حسابات تجار واستوليا على أموالهم
- غدا...دائرة الإرهاب تحاكم متهمين في أحداث يناير
- الاختيار 2 .. أبو عبيدة الإرهابي المسئول عن تجهيز سيارة تفجير مديرية أمن القاهرة
- «الداخلية» تخطر نيابة أمن الدولة العليا بمقتل خلية اغتيال نبيل حبشي
- اليوم .. محاكمة 5 طلاب في اتهامهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة
- اغتالوا 3 أمناء شرطة.. تأييد حكم المؤبد على خلية إرهابية بالشرقية
- اليوم...محاكمة الارهابي محمود عزت بتهمة ” التخابر مع حماس ”
- جهات التحقيق تخلي سبيل متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية
- اليوم..الحكم على الارهابي محمود عزت في أحداث مكتب الارشاد
- تأجيل محاكمة 12 متهما بقضية ”خلية هشام عشماوى” لـ23 مايو
- اخلاء سبيل 8 متهمين بالتحريض ضد الدولة .. تفاصيل
- الشرطة الامريكية : الهجوم الذي تعرض له الكونجرس ليس عملا ارهابيا
وكانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.