تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التنمر بحق ذوي الإعاقة
نيرمين حسين محطة مصر
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.
وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي:
اقرأ أيضاً
- فتح باب المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة
- أمين تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية سيحقق استقرار الأسرة المصرية
- مدبولي يطالب بالتنسيق بين الحكومة و ”تشريعية النواب”
- الإسماعيلي يتهم موسيماني بالتنمر.. ويشكو نور الدين بسب القلب الأحمر (فيديو)
- للتصدي لـ”التنمر والتحرش الإلكتروني”.. ”تيك توك” تطلق خدمة ”فلترة” التعليقات قبل نشرها
- جنح الأقصر تقضي ببراءة المتهمين في واقعة التنمر على ”شيكابالا”
- ”تشريعية النواب” توافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين
- سميرة سعيد تكشف لأول مرة تفاصيل تعرضها للتحرش.. فيديو
- قضية ”طفل المرور”.. استبدال حبس المتهمين بـ”التدابير الاحترازية”
يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم(50 مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتنص المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.