اليوم.. محاكمة رانيا يوسف بالفعل الفاضح
أحمد قاسم محطة مصرتنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، محاكمة رانيا يوسف فى الجنحة رقم 388 لسنة 2021 بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة على قناة الرشيد العراقية مع المذيع نزار الفارس بتاريخ 1/1/2021.
وكان قد تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه انه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.
وتضمنت الدعوي انه في غضون شهر يناير 2021 فوجيء الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج أذيعت على قناة الرشيد العراقية، في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت فيه المعلن إليها الأولي في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف، فقالت ألفاظ لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.
واستكملت الدعوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل، عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية فقرر لها المذيع إنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فقررت وأجابت وأصرت على أنه "إحنا المصريين مكناش محجبين وأن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر السبعينات".
وأضافت الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل، فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل وقد سبق أن تم التحقيق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان رانيا يوسف" ولكن هذه المرة تم نشر هذه التصريحات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وانتشرت انتشارا واسعا في المجتمع العربي كله، حيث إنها في هذه المرة قد تعدت جميع الحدود.
وطالبت الدعوى بتوقيع اقصي العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80د، 98/2، 102، 161، 176،، 188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاستهزاء بالثوابت الدينية والاعتداء على المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتكدير الأمن والسلم العام والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية وإنكار المفروض من الشرع وتهديد وتكدير الأمن والسلم العام، مع إلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ أربعون ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.